الميرزا جواد التبريزي

187

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

وليس بعد المراتب المزبورة حدّ موظّف فيصلّي كيفما قدر [ 1 ] وليتحرّ الأقرب إلى صلاة المختار ، وإلّا فالأقرب إلى صلاة المضطرّ على الأحوط .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 483 ، الباب الأوّل من أبواب القيام ، الحديث 10 . ( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 366 ، الباب الأوّل من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .